السيد محمد سعيد الحكيم

19

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

تارة : بالايجاب من المرأة والقبول من الرجل بأن تقول : زوجتك نفسي بمهر كذا ، فيقول : نعم أو رضيت أو قبلت . وأخرى : بالايجاب من الرجل والقبول من المرأة بأن يقول : تزوجتك بمهر كذا فتقول : نعم ، أو نحو ذلك . ( مسألة 55 ) : لا يتعين في الايجاب لفظ التزويج ، بل يقع بلفظ النكاح وغيره مما يؤدي معنى الزواج ، كما لو قالت المرأة : أنكحتك نفسي ، أو قال الرجل : أنكحك ، أو نحو ذلك . ( مسألة 56 ) : لا يشترط في عقد النكاح موافقة القواعد الاعرابية ، بل يقع مع اللحن إذا قصد بالكلام إنشاء عقد الزواج به وكان مؤدياً لذلك عرفاً . ( مسألة 57 ) : لا يشترط الايجاب بلفظ الماضي ، فكما يقع بمثل : تزوجت فلانة وزوجت فلاناً فلانة أو من فلانة وأنكحت فلاناً فلانة ، يقع بمثل : أتزوج فلانة ، وازوج فلاناً فلانة أو من فلانة ، وأنكح فلاناً فلانة . ( مسألة 58 ) : يصح إيقاع عقد النكاح من الطرفين مباشرة ، فيقول الرجل : تزوجتك ، أو تقول المرأة : زوجتك نفسي ، ويقبل الطرف الآخر بنفسه ، كما يصح إيقاعه ممن يقوم مقامهما كالولي والوكيل ، فيقول ولي أحد الطرفين أو وكيله مثلًا : زوجت فلاناً من فلانة ، فيقبل الطرف الآخر بنفسه أو يقبل وليه أو وكيله عنه . ( مسألة 59 ) : يصح قيام شخص واحد مقام كلا الطرفين في العقد بأن يكون أصيلًا عن نفسه وولياً أو وكيلًا عن الطرف الآخر ، أو ولياً أو وكيلًا عن كلا الطرفين ، أو ولياً على أحدهما ووكيلًا عن الآخر . نعم لا يجوز أن توكل المرأة رجلًا في تزويجها من نفسه على أن يتولى طرفي العقد .